سبب الضمان. ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك [١]. وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان ، من عدم كون مجرد النية خيانة ، ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب [٢] ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلاً وبين العزم على أن يخون بعد ذلك [٣].
( مسألة ٤٠ ) : لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة [٤] ، لأنه ماله. نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها. ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك ، فإنه بمنزلة التلف [٥] ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة ، كما لو باعها من غير المالك. وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل
______________________________________________________
[١] قد عرفت أن ضمان الوضيعة يختص بصورة مخالفة المالك ، فان لم تكن مخالفة للمالك فلا ضمان لها وإن كان مفرطاً في عمله ، كما هو المفروض في المقام. بل في اقتضائه ضمان العين إشكال ، فإنه أيضاً يختص بالتعدي والتفريط في حفظ العين لا في العمل. اللهم إلا أن يكون مبنى العقد على البيع مع المصلحة ، فتركه مخالفة للعقد ، فيكون مخالفاً للمالك.
[٢] هذا أول الكلام ، ولا دليل عليه.
[٣] لكنه ليس بفارق.
[٤] كما نص في الشرائع والقواعد وغيرهما ، وفي الجواهر : أنه بلا خلاف ولا إشكال ، معللا له بما في المتن.
[٥] كذا في الجواهر أيضاً. وقد تقدم ذلك من المصنف في المسألة