ومنها : رجوع المشتري بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة ، فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض ، وإن كان تلف العين عليه.
( مسألة ٢ ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر ، واتفق وقوعهما في زمان واحد ـ فهل يصحان معاً ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع؟ وجوه. أقواها : الأول ، لعدم التزاحم ، فإن البائع لا يملّك المنفعة وإنما يملّك العين [١] وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية ، وهي متأخرة عن الإجارة.
( مسألة ٣ ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى [٢]. نعم في إجارة العين الموقوفة ، إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى
______________________________________________________
[١] بالتشديد ، يعني : أن البائع إنما يبيع العين ولا يملّك المشتري المنفعة ، بل يملّكه العين ، والمنفعة يملكها المشتري بالتبعية. والملكية بالتبعية إنما تكون حيث لا يكون مقتض لملكية أخرى ، فإذا آجر الوكيل فقد ملك المستأجر المنفعة بعقد الإجارة ، المانع من تأثير التبعية.
[٢] كما هو المشهور بين المتأخرين. وفي المسالك : نسبته إليهم أجمع.