أن يكون الاذن مقيداً بالصحة [١] ، فلا يجوز التصرف أيضاً.
الثالثة : قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك ، وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك [٢] ، لعدم منافاته لحق الغرماء نعم بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بالاذن من الغرماء بناء على تعلق الحجر بالمال الجديد [٣].
الرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت كما مر ـ أو الجنون أو الإغماء ـ كما مر في سائر العقود الجائزة ـ
______________________________________________________
أذن له في التصرف عن الآذن لا لنفسه » وهو كما ذكر ، فإنه قياس مع الفارق.
وعلى هذا البناء نقول باستحقاق العامل في الإجارة الباطلة أجرة المثل وإن كان عالماً بالبطلان ، إذ لو لم يكن مأذوناً كان تصرفه في العين حراماً ، فلا يستحق عليه أجراً ، وإنما جاء الاذن من الإجارة الباطلة ، وهي غير منتفية ، وليس آتياً من الإجارة الصحيحة كي ينتفي بانتفائها ، وهكذا الكلام في جميع العقود الإذنية ـ كالعارية والوكالة والوديعة والإجارة على العمل وغيرها ـ إذا بطلت للتعليق جاز التصرف بعد حصول الشرط ، لحصول الاذن من العقد المعلق ، وبطلانه شرعاً لا يوجب بطلان الاذن ولا انتفاءها. وقد أطال المقدس الأردبيلي في شرح عبارة التذكرة في المقام بما لا يخلو عن نظر ، وإن كان لا يخلو من فائدة. فليراجع.
[١] ومع الشك يرجع إلى إطلاق العقد ، الموجب لإطلاق الإذن.
[٢] الذي تقدم منه في أول كتاب المضاربة اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك والعامل معاً ، على ما هو ظاهر العبارة. وقد تقدم الاشكال عليه في ذلك.
[٣] لاتحاد المناط الموجب للحجر بالمال السابق على الحجر. لكن