فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة [١] ، وادعى العامل الإبضاع استحق العامل بعد التحالف [٢] أجرة المثل لعمله.
( مسألة ٦٢ ) : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل ، واختلفا في مقدار الربح الحاصل ، فالقول قول العامل [٣]. كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله [٤]. ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل ، واختلفا في مقدار نصيب العامل منه ، فان كان من جهة
______________________________________________________
وبين أن يدفع الحصة المباينة لها ، سواء كانت قيمتها أكثر أم أقل ، عملاً بإقرار العامل باستحقاقها ، فلا يختص جواز دفع الأجرة بما إذا كانت أقل قيمة.
ولعل هذا هو المراد من قول المصنف : « يستحق العامل .. » وليس على ظاهره ، فان العامل انما يستحق بحكم الحاكم الأجرة لا غير ، ولكن يجوز للمالك أن يدفع له الحصة التي يدعيها عملاً بإقراره ، سواء كانت قيمتها أقل أم أكثر.
[١] يعني : للتخلص من الأجرة اللازمة له على تقدير الإبضاع.
[٢] لا يخفى أن دعوى المالك المضاربة إذا كان يقصد بها دفع الأجرة عن نفسه ، فيكون العمل بلا عوض ، كان حينئذ مدعياً ، لمخالفة قوله لأصالة ضمان عمل العامل ، وكان العامل المدعي للأجرة منكراً ، لموافقة قوله للأصل المذكور ، فاذا لم يقم المالك البينة على المضاربة حلف العامل وثبتت له الأجرة ، فالمقام من باب المدعي والمنكر عكس المسألة السابقة ، التي كان العامل فيها مدعياً والمالك منكراً.
[٣] لأنه أمين. ولأصالة عدم الربح الزائد على ما يدعيه العامل.
[٤] لما ذكر.