التاسعة : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها [١]. بل مع عدمه أيضاً [٢] ، بأن يكون بمجرد الاذن منهما [٣]. وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير [٤] على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين العامل. وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال [٥].
العاشرة : يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها [٦] لنفسه أو لغيره مع تعيين
______________________________________________________
جعله بالأصالة وبالتبعية ، وكل ما يعتبر في الأول يعتبر في الثاني ، فلو شرط في حال فقد الشرائط كان الشرط مخالفاً للكتاب ، فيكون باطلاً.
[١] يعني : مع نفسه بحسب الولاية عليه. لكن في القواعد في كتاب الحجر : الإشكال في صحة إيقاع العقد مع نفسه ، وعن التحرير : المنع عنه. وهو ـ كما ترى ـ غير ظاهر ، إلا بدعوى اعتبار تعدد الموجب والقابل في صحة العقد. وهو ممنوع. أو نقول بعدم الحاجة الى القبول فيترتب الأثر بمجرد الإيقاع ، كما أشرنا الى ذلك في مباحث نكاح العبيد.
[٢] يعني : مع عدم العقد ، وحينئذ لا يكون مضاربة.
[٣] الاذن في الفرض ضرورية مع الالتفات منهما.
[٤] وكذا بمجرد الاذن بدون عقد مضاربة ، نظير ما سبق ، إذ لا فرق بينهما.
[٥] لقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (١).
[٦] يعني : تكون الوصية بإيقاع الوصي عقدها.
__________________
(١) الانعام : ١٥٢.