بلوغه فيه ، بمعنى : أنها موقوفة على إجازته ، وصحت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقن صغره ، وظاهراً بالنسبة إلى المحتمل فاذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى ، أي : لا يجيز ، خلافاً لبعضهم [١] فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها ، في وقت لم يعلم لها مناف. وهو كما ترى. نعم لو اقتضت المصلحة ـ اللازمة المراعاة ـ إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ ، بحيث تكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه. وكذا الكلام في إجارة أملاكه.
( مسألة ٥ ) : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة ، فتزوجت قبل انقضائها ، لم تبطل الإجارة ، وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج [٢].
______________________________________________________
[١] حكي ذلك عن الخلاف ، معللا له بما ذكر. وردّه في الجواهر بالمنع. لكن مقتضى ولايته على الطفل في جميع ماله الولاية عليه من ماله ونفسه ، صحة ما ذكر ، إذ لا ريب في أن للإنسان السلطنة على منافعه المستقبلة ، فتكون لوليه السلطنة عليها. كما أن الحكم في أمواله كذلك. الفرق بينهما غير ظاهر. فالأقوى حينئذ عدم جواز فسخه ونفوذ تصرف الولي.
اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت إطلاق لدليل الولاية يقتضي ذلك في نفسه. وأما ماله : فإطلاق قوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... ) (١). كافٍ في إثبات نفوذ التصرف.
[٢] لأن حق الاستمتاع يختص بغير صورة المزاحمة للواجب المجعول
__________________
(١) الانعام : ١٥٢.