من قيام البينة على إتلافه ، أو تفريطه في الحفظ ، أو تعديه أو نكوله عن اليمين ، أو نحو ذلك.
( مسألة ٧ ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر [١].
( مسألة ٨ ) : إذا تنازعا في أنه آجره بغلاً أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك ، فالمرجع التحالف [٢].
______________________________________________________
يحمل المتاع بالأجر فيضيع ، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه؟ قال : فقال : أمين هو؟ قلت نعم. قال : فلا يأخذون منه شيئاً » (١) فتأمل.
[١] قاله علماؤنا ، كما عن التذكرة ، لأصالة عدم لزوم الزائد. لكن عرفت القول بالتداعي والتحالف ممن يرى أن المعيار في تشخيص المدعي مصب الدعوى لا الغرض. وفي جامع المقاصد : أنه لا ريب في قوة التحالف في المقام ، معللا له بما ذكر. ونحوه كلامه فيما لو اختلفا في قدر الثمن كما عرفت ضعفه.
[٢] كما هو المشهور المعروف. يظهر ذلك من كلماتهم في مباحث النزاع من كتاب البيع ، ففي الشرائع : « لو قال : بعتك هذا الثوب ، فقال : بل هذا ، فهنا دعويان ». ونظيره ذكر في القواعد قال : لو قال : بعتك العبد بمائة ، فقال : بل الجارية ، تحالفا وبطل البيع ». وظاهر الجواهر وغيرها : عدم الخلاف والاشكال في ذلك. نعم قال الشهيد في اللمعة : « وفي تعيين المبيع يتحالفان. وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع كالاختلاف في الثمن ». وفي الروضة : « وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف (ره) ». وفي المسالك ـ بعد ما نقل ما تقدم عن الشرائع ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٢.