فصل في التنازع
( مسألة ١ ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين [١] ، فان كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي.
______________________________________________________
فصل في التنازع
[١] كما في جملة من الكتب. وفي مفتاح الكرامة : « طفحت بذلك عباراتهم ـ خصوصاً المتأخرين ـ من غير خلاف ، إلا من المهذب والخلاف ». ثمَّ نقل عن الأول قوله : « إذا سكن دار غيره فقال الساكن : سكنت بغير أجرة ، وقال المالك : استأجرتها ، كان القول قول صاحبها مع يمينه » : ونقل عن الخلاف قوله : « إذا زرع أرض غيره فقال الزراع : أعرتنيها ، وقال رب. الأرض : أكريتكها ، حكم بالقرعة ».
أقول : ظاهر الخلاف أن فرضه من قبيل المسألة الآتية ، لا من قبيل هذه المسألة التي كان النزاع فيها للاختلاف بينهما في الإجارة وعدمها ، على أن يكون المتصرف معترفاً بعدم بذل المالك للمنفعة على وجه المجانية. ولعل كلام المهذب وارد في إثبات أصل الاستحقاق للأجرة والعوض ، لا في إثبات الأجرة المسماة ، وإلا فلا وجه له ظاهر ، إذ لا ريب في كون المالك المدعي للإجارة مدعياً ، فيكون عليه البينة ، لا أنه يسمع قوله بيمينه.
وتوضيح ذلك : أنه وان اختلفت كلماتهم في تفسير المدعي ، فبعضهم فسره : بمن لو ترك الخصومة لترك. وآخر : بمن يدعي خلاف الأصل