بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الإجارة
وهي : تمليك عمل أو منفعة بعوض [١]. ويمكن أن
______________________________________________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وله الحمد ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطاهرين.
كتاب الإجارة
[١] عرفها بعضهم ـ كالعلامة في القواعد ـ : بأنها عقد ثمرته نقل المنفعة. والاشكال عليه ظاهر ، لأن العقد هو مجموع الالتزامين النفسيين ، القائم أحدهما بالموجب والآخر بالقابل ، المرتبطين على نحو خاص من الارتباط ، والإجارة ليست كذلك ، بل هي الأمر الملتزم به ، وكذلك غيرها من مفاهيم العقود والإيقاعات. ولأجل ذلك عدل بعضهم إلى تعريفها بما في المتن. ويشكل : بأن الإجارة ليست تمليكاً للمنفعة ، بل هي قائمة بالعين ذات المنفعة ، فتقول : ( آجرت الدار ) ولا تقول : ( آجرت منفعة الدار ) ، وبذلك امتازت عن أكثر العقود ، كالبيع والصلح والرهن والهبة والنكاح وغيرها ، فان هذه المفاهيم قائمة بموضوعاتها وتقتضي التصرف فيها ، بخلاف الإجارة فإنها قائمة بذي المنفعة وتقتضي التصرف في المنفعة لا فيه ، فلو بني على حصول تمليك المنفعة في الإجارة فليس هو عين الإجارة بل مسبب عنها وأثر لها.