وكذا لو اختلفا في الأجرة أنها عشرة دراهم أو دينار [١].
______________________________________________________
( مسألة ٩ ) : إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا ، فالقول قول منكره [٢].
المتفق عليها بينهما ، وعليه أجرة الفرس بمقتضى أصالة عدم إجارتها إياه. هذا ما تقتضيه القواعد ، وإن لم اعرف من ذكره أو احتمله. عدا ما سبق من الشهيد في اللمعة. نعم ذكره بعض الأكابر في حاشيته على المتن وهو في محله.
[١] الكلام في هذه المسألة هو الكلام في سابقتها بعينه. نعم يختلفان في أن المدعي في المسألة السابقة هو المستأجر ، بناء على أن المعيار في تشخيص المدعي الغرض المقصود. وفي هذه المسألة يكون المدعي هو المؤجر ، لأنه يدعي أن الإجارة واقعة على ما يدعيه ، والمستأجر ينكر ذلك. مثلاً إذا كان المؤجر يدعي : أن الأجرة كانت عشرة دراهم ، والمستأجر يدعي : أنها كانت ديناراً ، فهما يتفقان على أن منفعة العين المستأجرة صارت ملكا للمستأجر ، ويختلفان في الأجرة ، فالمؤجر يدعي أنها كانت عشرة دراهم والمستأجر يدعي أنها كانت ديناراً ، فدعوى المؤجر ملزمة وموجبة للمطالبة بالعشرة دراهم ، ودعوى المستأجر لا توجب شيئاً إلا بلحاظ ما يلزمها من نفي دعوى المؤجر ونفي استحقاق المؤجر المطالبة له بالعشرة ، فمرجعها إلى إنكار دعوى المؤجر ، فهما من قبيل المدعي والمنكر ، كما في المسألة السابقة ، غير أن المؤجر هنا هو المدعي ، والمستأجر منكر ، على عكس ما سبق هناك. ومقتضى ذلك سماع قول المستأجر بيمينه ، إذا لم تكن بينة للمؤجر على دعواه.
[٢] لا ينبغي التأمل في ذلك بناء على ما عرفت من المعيار. نعم بناء على الوجه الآخر يكون المقام من التداعي ، لاختلافهما في لخصوصيات المشخصة الموجب للاختلاف في المتشخص.