التخلف من الأجرة. ويحتمل قوياً رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى [١] ـ كما مر نظيره سابقاً ـ لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول. لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور.
( مسألة ١١ ) : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ [٢] والرجوع بالأجرة [٣] ، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات. ويحتمل قوياً تعين الثاني [٤] وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني [٥]
______________________________________________________
التسليم المعتبر في اللزوم بالتسليم قبل الأخذ. وهو غير بعيد ، لأن القبض المعتبر ارتكازاً عند العرف يراد به قبض العين ، وإن كان لا يخلو من خفاء.
[١] كما تقدم منه (ره) ، وتقدم تقريبه.
[٢] لما سبق في منع المؤجر.
[٣] على المالك المؤجر. وفي جامع المقاصد وعن غيره : احتمال جواز الرجوع إلى المؤجر بأجرة المثل ، لأنها مضمونة عليه. لكن دفعه في المسالك : بأن ضمان المؤجر ضمان المعاوضة ، بمعنى : الرجوع إلى المسمى بعد الفسخ أو الانفساخ لا ضمان يد ، كما هو ظاهر.
[٤] لكن الأقوى خلافه ، لما عرفت من أن تعذر التسليم الذي عليه تبتني المعاوضة موجب للخيار ، من دون فرق بين أن يكون لمنع المؤجر ، أو لمنع الظالم ، أو لغير ذلك.
[٥] بلا خلاف كما قبل. وما تقدم في أخذ المؤجر بعد التسليم غير آت هنا كما قيل. لكن الفرق لا يخلو من خفاء ، فان منع الظالم قبل القبض إذا كان قادحاً في حصول التسليم الذي تبتني عليه المعاوضة ، كان