فصل
العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط [١]. ولو شرط المؤجر
______________________________________________________
[١] إجماعاً بقسميه عليه ، كما في الجواهر. ويستفاد من النصوص الواردة في ضمان المستأجر إذا تعدى ، فان مفهومها يقتضي عدم الضمان مع عدمه ، كصحاح علي بن جعفر ، والحلبي ، وأبي ولاد (١) ، وغيرها وفي صحيح محمد بن قيس : « قال أمير المؤمنين (ع) : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة » (٢). بالجملة : الحكم المذكور لا إشكال فيه. وأما ما دل على عدم ضمان الأمين (٣) ففي شموله للمقام إشكال ، لأن الظاهر منه الأمين على الحفظ ، وهو غير ما نحن فيه. أما صحيح الحلبي : « عن رجل استأجر أجيراً ، فأقعده على متاعه. فسرق. قال (ع) : مؤتمن » (٤) فيحتمل أن يكون المراد منه المؤتمن على الحفظ ، فلا مجال للاستدلال به على المقام. نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « صاحبا الوديعة والبضاعة مؤتمنان .. وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » (٥) ، ودلالته على عدم ضمان المؤتمن على المال ظاهرة. ويعضدها ما دل على عدم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٦ ، ٣ ، ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الوديعة.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الوديعة حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام العارية حديث : ٦.