عليه ضمانها بدونهما فالمشهور [١] عدم الصحة [٢]. لكن
______________________________________________________
ضمان الأجير (١) ، والمستأجر (٢) ، والمرتهن (٣) ، والمستعير (٤) ، والعامل (٥) ، ونحوهم من المؤتمنين. فيمكن استفادة قاعدة عدم ضمان الأمين بالمعنى الأعم ، ويخرج به عن عموم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) (٦) ، بناء على عمومه للأمانة كما هو الظاهر. وعلى هذا فعدم ضمان المستأجر كما يستفاد من الأدلة الخاصة ، يستفاد من القاعدة المذكورة.
[١] في مفتاح الكرامة عن المرتضى : الصحة. بل ظاهر كلامه المحكي : أنه إجماع. وعن الأردبيلي والكفاية : موافقته. وفي الرياض : أنه أظهر.
[٢] لما دل على عدم ضمان الأمين ، فيكون شرط الضمان مخالفاً للكتاب (٧). ودعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضي ، فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب ، لاختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائي لا مطلقاً. مندفعة : بأن عموم ( على اليد .. ) بعد ما كان شاملا ليد الأمين ، ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده ، فعدم ضمانه لا بد أن يكون لمقتضي العدم. مع أن الشك في كونه من باب التزاحم. فيكون
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الرهن.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام العارية.
(٥) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة.
(٦) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الغصب حديث : ٤ ، وباب : ١٢ من أبواب الوديعة حديث : ١٢ وكنز العمال الجزء : ٥ حديث : ٥١٩٧.
(٧) لقوله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) التوبة : ٩١.