لا وجه للقول الثاني [١] بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها ، لا من حيث استلزام الضرر المذكور [٢] بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر ، والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا [٣]. ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك ، فإنه صحيح مع الاذن السابق أو الإجازة اللاحقة ، ولا يكفيه الاذن في العقد ، للانصراف.
( مسألة ٤٤ ) : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فاما أن يكون بإذنه ، أو لا. فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه [٤] ، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه [٥] ، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها ، حيث أنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة ، فيكون
______________________________________________________
وفوات الزوجية حينئذ كيف يكون ضرراً مالياً على السيد حتى يكون مضموناً له. ثمَّ إن حمل كلام المصنف على هذا المعنى بعيد جداً عن العبارة ، فلا مجال له. ولعل في العبارة سقطاً.
[١] وان كان القائل به غير معلوم أيضاً كما في المسالك والجواهر ، وفي التذكرة : حكاه عن أبي حنيفة.
[٢] لما عرفت من المناقشة فيه.
[٣] دعوى الانصراف كلية غير ظاهرة. وكذا فيما بعده.
[٤] لا إشكال في الحكمين المذكورين ، عملاً بعموم الأدلة.
[٥] كما صرح به غير واحد ، منهم المحقق في الشرائع ، معللين له بما ذكر في المتن.