ذلك بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل [١] ، وإنما يسقط بالطلاق فقط مع أن المهر كان لسيدها [٢] لها. وكذا
______________________________________________________
[١] احتمل ذلك في الجواهر هنا ، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء ، وذكرنا هناك أن التحقيق بقاء تمام المهر ، لأن العقد لم ينفسخ ولم ينحل ، وإنما طرأ الطارئ على مورد العقد فمنع من بقاء أثره ، وما دام العقد باقياً لم ينحل يصح كل شرط فيه ، ومنه شرط المهر ، فلا وجه لتبعيضه ، ولا لسقوطه. فراجع.
[٢] هكذا في النسخ التي بأيدينا ، والصحيح كان لسيده ، والمراد منه غامض جداً. ويحتمل أن يكون مراد المصنف ما في الجواهر فإنه حكى عن المسالك وجامع المقاصد ضمان المهر في المقام. بل في الأول منهما جعل الضمان ظاهراً ، واستشكل عليه.
أولا : بحصول الاذن منها على فرض الصحة ولو في ضمن الإطلاق. وثانياً : بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها ، لكونه مستحقاً لها بالعقد.
ثمَّ قال : « ولعل مرادهما ضمان المهر لسيد العبد الذي هو الزوج » ، يعني : فلا يكون ضمان المهر للزوجة ، وكأن المصنف (ره) يريد بيان ذلك. هذا ولكن احتمال ذلك في كلام المسالك وجامع المقاصد بعيد جداً ، لذكر المهر في سياق النفقة التي هي إن كانت مضمونة فللزوجة. مع أنه لا وجه لضمان السيد مع اقدامه على بيع عبده ، إلا أن يكون المفروض الشراء من وكيله ، وحينئذ تشكل صحة الشراء إذا كان فيه ضرر على السيد ، ولو صح كان وكيل السيد ضامنا أيضاً كالعامل. مضافاً إلى أن ما فات على السيد هو زوجية عبده بعد أن صار حراً أجنبياً ، لا المهر ،