نكاحها [١] ، ولا ضمان عليه [٢] ، وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها ونفقتها. وإلا ففي المسألة أقوال [٣] : البطلان مطلقاً ، للاستلزام المذكور ، فيكون خلاف مصلحتها. والصحة كذلك ، لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد ، كما إذا اشترى غير ز. والصحة إذا أجازت بعد ذلك. وهذا هو الأقوى ، إذ لا فرق بين الاذن السابق والإجازة اللاحقة ، فلا وجه للقول الأول [٤]. مع أن قائله غير معلوم [٥]. ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص. مع أن الاستلزام المذكور ممنوع ، لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجاً ، فليست هي مالاً لها فوته عليها وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج. وأما المهر فإن كان
______________________________________________________
[١] إجماعاً ، نصاً وفتوى ، كما يأتي في شرح المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء.
[٢] لعدم الموجب له بعد أن كان الشراء بإذنها. كما هو المفروض.
[٣] قال في القواعد : « قيل : يبطل الشراء ، لتضررها به ، وقيل يصح موقوفاً .. ( الى أن قال ) وقيل : مطلقاً ، فيضمن المهر مع العلم » ، ونحوه حكي في جملة من الكتب ، وفي الشرائع : اقتصر على ذكر قولين ، فقال : « قيل : يصح الشراء ، وقيل : يبطل ، لأن عليها في ذلك ضرراً. وهو أشبه » ، ونحوه حكي عن المبسوط.
[٤] فالاستلزام الذي ذكر وجهاً له لا يقتضي البطلان مع الإجازة
[٥] كما الجواهر ، لكن قال : « وإن حكي عن ظاهر الشيخ في المبسوط » ، وفي التذكرة حكاه قولاً للشافعي.