( مسألة ١٦ ) : إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ، واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة [١] ، أو فاتت تحت يده [٢] إذا كان جاهلا بالبطلان ، خصوصاً مع علم المستأجر [٣]. وأما إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجر ، خصوصاً إذا كان جاهلا ، لأنه بتسليمه العين اليه قد هتك حرمة ماله ، خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعاً أو عرفا ، أو إذا كان أجرة بلا عوض. ودعوى : أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما هو بعنوان الإجارة ، والمفروض عدم تحققها ، فإذنه مقيد بما لم يتحقق. مدفوعة : بأنه إن كان المراد كونه مقيداً بالتحقق شرعاً فممنوع ، إذ مع فرض العلم بعدم
______________________________________________________
من عدم استحقاق الأجرة بإتمام العمل.
[١] العمدة في دليله الإجماع. والاستدلال له بما دل على احترام مال المسلم (١) أو قاعدة الضرر (٢) ، غير ظاهر ، كما حرر ذلك في قاعدة : ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ). مضافاً إلى ما يستفاد من صحيح أبي ولاد المشهور (٣) ، فإنه تضمن ضمان الانتفاعات المستوفاة.
[٢] دليله غير ظاهر ، والإجماع المدعى عليه في التذكرة لا مجال للركون اليه ، لنقل الخلاف من جماعة ، كما حرر ذلك في محله.
[٣] فإنه في هذه الحال يكون آثماً عاصياً ، فأولى أن يؤخذ بأشق الأحوال.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة حديث : ١٢ وباب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١ ، ٣.
(٢) تقدمت الإشارة إلى مستند القاعدة من النصوص في صفحة : ٣٩.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.