البيع [١] ، ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي ، وخيار العيب ، والغبن كما ذكرتا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط ، وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم ، والتفليس والتدليس ، والشركة ، وما يفسد ليومه ، وخيار شرط رد العوض ، نظير شرط رد الثمن في البيع [٢].
( مسألة ١٢ ) : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا ، من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها ، لا من جهة تبعية العين. ولو فسخت الإجارة رجعت الى البائع [٣]. ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع ، بما يقابل بقية المدة من الأجرة ، وإن كان تلف العين عليه. والله العالم.
فصل
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود. كما أن المؤجر يملك الأجرة
______________________________________________________
[١] لاختصاص أدلة الثلاثة المذكورة بالبيع ، وعموم أدلة ما عداها لها ، ولا بد من ملاحظة تلك الأدلة.
[٢] نص على ذلك كله في الجواهر ، متمسكا بعموم أدلتها.
[٣] عرفت إشكاله.