( مسألة ٣ ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً [١] ، واستحق الأجرة المسماة. وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معين ثمَّ تلف مضموناً أو أتلفه ، فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيراً بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة ، أو مخيطاً مع الأجرة [٢]. وكذا لا أن يكون في المتاع مخيراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة ، أو في ذلك المكان مع الأجرة ، كما قد يقال.
( مسألة ٤ ) : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن. وكذا الحجام إذا جنى في حجامته [٣] أو الختان في ختانه. وكذا الكحال أو البيطار. وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه ، وإن كان بغير قصده ، لعموم « من أتلف .. » وللصحيح [٤] عن أبي عبد الله (ع) :
______________________________________________________
[١] كما تقدم في المسألة العاشرة من الفصل السابق.
[٢] قد تقدم منه أنه على القول الثاني يكون من التلف قبل القبض ، الموجب لبطلان الإجارة ، فلا يستحق الأجرة ، ويضمن قيمة العين غير موصوفة. وقد تقدم في بعض الحواشي القول بالتخيير بين الأمرين المذكورين. ذكرنا هناك وجهه ، وأن الضمان يجعل التلف من قبيل تلف الوصف ، وهو خصوصية الصفة ، لا تلف العين التي هي قوام المعاوضة ، الموجب للبطلان إذا كان قبل القبض ، وتلف الوصف قبل القبض يوجب الخيار :
[٣] استفاض نقل الإجماع صريحاً وظاهراً عليه في محكي جماعة.
[٤] يريد به صحيح الحلبي (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٩.