إلى حصة الأخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان أقربهما الانفساخ [١]. نعم لو كان مال كل منهما متميزاً وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الأخر.
الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا ، فان تلف ضمن [٢] ، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال [٣] ، وان كان آثما في تعطيل مال الغير.
الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما ، وإن حصل خسران بعده أو قبله ، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس ، فالظاهر الصحة. وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة. وهو كما ترى [٤].
______________________________________________________
[١] لأنها مضاربة واحدة ، فلا تتبعض بالفسخ. لكن تقدم في المسألة السابعة والأربعين جواز التبعيض في المال الواحد لشخص واحد ، فأولى منه التبعيض بالنسبة لشخصين ، كما هو ظاهر.
[٢] للخيانة بحبس المال وعدم الاتجار به ، وهو غير مأذون فيه.
[٣] إذ لا موجب له ، والأصل البراءة ، وإن كان آثماً في حبسه بغير إذن مالكه.
[٤] هذا غير ظاهر ، فان منصرف قوله (ع) : « الربح بينهما والوضيعة على المال » (١) غير ما ذكر. فتصحيحه لا بد أن يكون
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب كتاب المضاربة حديث : ٥