بغير الحنطة والشعير من الحبوب ، فلا إشكال فيه [١] ، خصوصا إذا كان في الذمة ، مع اشتراط كونه منها أولا.
( مسألة ١ ) : لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر. وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال ، بل قد يقال : بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، ولذا لا يصح السلم فيها. وفيه : أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع ، فلا مانع منها إذا كان كذلك.
( مسألة ٢ ) : يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً ،
______________________________________________________
[١] في خبر أبي بصير المتقدم ذكر التمر مع الحنطة والشعير ، ومقتضاه المنع فيه ، بل مقتضى التعليل بعدم الضمان : اطراد المنع في كل ما يخرج منها. وإن كان ظاهر بعض : الاختصاص بالحنطة والشعير. ووجهه غير ظاهر ، لعموم التعليل في النص ، وعموم ما ذكروه في وجه المنع الذي أشار إليه المصنف (ره) في صدر المسألة ، ولذا كانت عباراتهم مطلقة. قال في القواعد في كتاب المزارعة : « تجوز إجارة الأرض بكل ما يصلح أن يكون عوضاً في الإجارة وإن كان طعاماً إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض ». وقال في مفتاح الكرامة : « لأنه لا يجوز اشتراط كونه مما يخرج منه ، كما في الخلاف والمبسوط والسرائر ، والمختلف والتنقيح ، وجامع المقاصد. ولا يصح كما في إيضاح النافع ، والكتاب. ويكون حراما ، كما في التذكرة .. » إلى آخر ما حكاه من عباراتهم. وحينئذ فنفي الإشكال في المتن غير ظاهر ، لا من حيث النص ولا من حيث الفتوى.