مطلق مشكل [١]. ثمَّ إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطاً ، وإلا فلا إشكال في ضمانه [٢].
( الثانية ) : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز [٣] ، وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت ، وكذا لو علقها على أمر
______________________________________________________
غيره فهذه الصورة غير ظاهرة.
[١] قد عرفت حقيقته.
[٢] للخيانة.
[٣] أهمل ذكر هذا الشرط في المضاربة في الشرائع والقواعد. وفي التذكرة : « يجب التنجيز في العقد ، فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة مثل : إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك. وكذا لا يجوز تعليق البيع ونحوه. لأن الأصل عصمة مال الغير ». وفي جامع المقاصد في المقام : « واعلم أنه يشترط لصحة العقد التنجيز فلو علقه بشرط كدخول الدار أو صفة كطلوع الشمس لم يصح. وبه صرح في التذكرة لانتفاء الجزم المعتبر في العقد » وعن شرح الإرشاد للفخر : أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية. وكذا سائر العقود جائزة كانت أو لازمة. انتهى. وفي المسالك من مبحث اشتراطه التنجيز في الوقف قال : « واشتراط تنجيزه مطلقاً موضع وفاق ، كالبيع وغيره من العقود وليس عليه دليل بخصوصه .. ( الى ان قال ) : ويستثنى من بطلانه بتعليقه على الشرط ما لو كان الشرط واقعاً والواقف عالماً بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة فلا يضر كغيره ». والذي يستفاد من ملاحظة كلماتهم في أبواب العقود والإيقاعات أن إهمال ذكر التنجيز في بعض تلك الأبواب مبني على ما ذكروه في باب آخر من عموم شرطية