على أن يكون لكل منه نصفه ، وإما لا يميز ، فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر ، إلا مع الشرط [١] ، لأنه بمنزلة تعدد العقد. وعلى الثاني يشتركان فيها [٢] وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقداراً منه ، إلا أن يشترطا عدم الاشتراك فيها ، فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر. بل لو عمل أحدهما وربح ولم يشرع الآخر بعد في العمل ، فانفسخت المضاربة ، يكون الآخر شريكاً [٣] وإن لم يصدر منه عمل ، لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة ولا يعد هذا من شركة الأعمال ، كما قد يقال [٤] ، فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة ، فهو داخل في عنوان المضاربة [٥] لا الشركة ، كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة.
السابعة عشرة : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة ، فاشترى نسيئة وباع كذلك ، فهلك المال ، فالدين في
______________________________________________________
[١] لكن معه يشكل بقاء عنوان المضاربة ، لما تقدم في الشرط الخامس من شروط المضاربة. فراجع.
[٢] لان ذلك من لوازم وحدة المضاربة عرفاً ، كما هو المفروض.
[٣] كما قواه في الجواهر بعد أن ذكر أنه لم يعثر على محرر لذلك.
[٤] لم يعرف القول لأحد بذلك ، وانما حكي عن مالك أنه اشترط التسوية في الربح مع التسوية في العمل ، قياساً على شركة الأبدان. وفي المسالك : أن الأصل والفرع عندنا باطلان.
[٥] لكنها قائمة بعاملين. وكذا الحكم في الإجارة ، إذ إنها إجارة