( مسألة ٦ ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه [١] لا تبطل الإجارة بالعتق ، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة [٢] ، لأنه كان مالكا لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة. فدعوى : أنه فوّت على العبد ما كان له حال حريته ، كما ترى. نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر. في المسألة وجوه :
أحدها : كونها على المولى [٣] لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه [٤].
______________________________________________________
بالإجارة السابقة ، ولا مجال لدعوى العكس ، فيقال : الإجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم ، لأن التحقيق في العلل الشرعية ، التي يكون بعضها مزاحماً للآخر ، الترجيح بالسبق واللحوق ، فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. ومن ذلك يظهر أنه لو نذر أن يزور الحسين عليهالسلام يوم عرفة فاستطاع ، كان النذر مقدماً على الاستطاعة ، ولو استطاع ثمَّ نذر كانت الاستطاعة مقدمة على النذر.
[١] صح العتق قولاً واحداً ، لعموم أدلته ، كما في الجواهر. كذا ذكر في صحة الإجارة ، وعن إيضاح النافع : أنه ربما قيل بالبطلان. في الجواهر : ان الظاهر أن القول بذلك لبعض الشافعية.
[٢] حكي جواز الرجوع عن الشافعي في القديم. وعن الشيخ والحلي حكايته قولا ، ولم يعلم أنه لأصحابنا.
[٣] حكي ذلك عن القواعد. وفي الجواهر : ضعفه واضح ، ضرورة أن المقتضي لها الملك ، وقد زال.
[٤] هذا التنزيل غير ظاهر الوجه.