الثاني : أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة [١] وان لم يمكن فمن بيت المال [٢] وإن لم يكن فعلى المسلمين [٣] كفاية [٤].
الثالث : أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة [٥].
الرابع : أنه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته.
الخامس : أنه من بيت المال من الأول.
ولا يبعد قوة الوجه الأول.
______________________________________________________
[١] الظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام والخلاف ، وعلى هذا يرجع الثاني إلى الخامس.
[٢] لكن في كون نفقته من مصارف بيت المال إشكال ، فإن بيت مال الخراج يصرف في المصالح العامة. اللهم إلا أن يكون ترك الإنفاق عليه مهانة عامة للمسلمين.
[٣] المقدار اللازم على المسلمين حفظه عن الهلاك ، أما النفقة المتعارفة فلا دليل على وجوبها على أحد.
[٤] فان لم يمكن ففي كسبه أو غيره ، مقتصراً على مقدار الضرورة ، نظير أكل مال غيره عند المخمصة.
[٥] وفيه : أنه تصرف في مال الغير من دون مسوغ ظاهر. مع أنه لا فرق بين كسبه وسائر أموال المستأجر وغيره. وما في الجواهر : من أن النفقة مقدمة على كل واجب. فيه : أن ذلك يتم لو كان الواجب عليه الخدمة في ذمته ، وليس هو مقتضى الإجارة ، لأنها واقعة على