القول به في الأجنبي أيضاً وإن لم يكن عاملا ، لعموم الأدلة.
الثامن : ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل [١] ، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح. لكن لا دليل عليه [٢] ، فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة
______________________________________________________
صحة المعاملة في نفسها ، لا بعنوان المضاربة. لكنه خارج عن محل الكلام مع أنك قد عرفت الإشكال في ذلك في الشرط الأول. ومن ذلك يظهر الإشكال في قوله (ره) : « فالأقوى الصحة » وقوله : « بل لا يبعد القول .. ». وبالجملة : إن كان الكلام في منع ذلك من المضاربة فالمنع مقتضى النصوص القائلة الربح بينهما ، ولا مجال للعمل بما دل على صحة المضاربة بعد تخصيصه بهذه النصوص. ولا فرق بين هذا الشرط وغيره مما سبق. وكان على المصنف التعرض فيما سبق أيضاً لذلك ، وان الدليل الدال على الشرطية إنما يقتضي بطلان المضاربة بفقد الشرط ، لا بطلان المعاملة بلا عنوان المضاربة. وإن كان الكلام في منع ذلك من صحة المعاملة لا بعنوان المضاربة ، فالمنع خلاف عموم الأدلة. فلاحظ.
[١] قال العلامة في القواعد : « الرابع ( يعنى : من شروط رأس المال ) : أن يكون مسلماً في يد العامل ، فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح ، أما لو شرط أن يكون مشاركاً في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز ».
[٢] علله في جامع المقاصد : بأن ذلك خلاف وضع المضاربة ، ثمَّ قال : إنه موضع تأمل ، لأنه إن أريد بوضع المضاربة مقتضى العقد فلا نسلم أن العقد يقتضي ذلك .. إلى أن قال : وإن أريد بالوضع أن الغالب في العادات ذلك لم يقدح ذلك في جواز المخالفة .. إلخ. وفيه : أن الشك في اعتباره عرفاً في مفهوم المضاربة كاف في اعتباره ،