وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيناً ـ مثلا ـ في وقت معين ، وامتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلك الوقت ، فإنه يجب عليه دفع الأجرة [١] ، سواء اشتغل في ذلك الوقت ـ مع امتناع المستأجر من دفع الثوب اليه ـ بشغل آخر لنفسه أو لغيره ، أو جلس فارغاً [٢].
( مسألة ٣ ) : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها [٣] ، وكان المؤجر باذلا نفسه ، استقرت الأجرة [٤] ، سواء كان المؤجر حراً أو عبداً بإذن مولاه. واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء ، لا وجه له ، لأن
______________________________________________________
في القواعد ، وعن غيرهما. ويقتضيه عموم اللزوم ، لعدم الدليل على اعتبار أكثر من ذلك في استقرار العقد ولزومه.
[١] لما سبق.
[٢] لاطراد المناط في استقرار الأجرة في جميع الصور ، وهو البذل الذي يتحقق به التسليم.
[٣] تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة : بأن المفروض في السابقة انقضاء تمام المدة ، وفي هذه المسألة انقضاء زمان يمكن فيه العمل ، وإن لم يمض تمام المدة. ولذلك لم يقع الخلاف في المسألة السابقة في لزوم الأجرة ، من جهة صدق التفويت فيها ، بخلاف هذه.
[٤] هذا الحكم ربما ينافي ما تقدم منه (ره) في آخر المسألة الأولى من عدم استقرار الأجرة مع عدم تعيين الوقت ، مع أن بذل العين أولى بصدق التسليم فيه.