كانا في المالك أو العامل. وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما [١] أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضاً [٢] إذا كان بعد حصول الربح [٣] ، إلا مع اجازة الغرماء.
الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت صح وملك العامل الحصة [٤] وإن كانت أزيد من أجرة المثل ، على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل وكذلك على القول بأنها من الثلث [٥] ، لأنه ليس مفوتاً لشيء على الوارث ، إذ الربح أمر معدوم ، وليس مالا موجوداً للمالك ، وإنما حصل بسعي العامل [٦]
______________________________________________________
[١] قال في الشرائع : « وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف » ، ونحوه في القواعد ، وحكى عن غيرهما أيضاً. ويظهر منهم التسالم عليه. ولولاه لأشكل ذلك بأن الحجر على الموكل لسفه إنما يمنع تصرف الموكل ، لا تصرف الوكيل إذا كان توكيله في حال الرشد.
[٢] لأن أموال المفلس تكون تحت ولاية الحاكم ، لا يجوز للمالك ولا لفروعه التصرف فيه إلا بإذن الحاكم أو الغرماء
[٣] إذ الربح من أموال العامل فيحجر عليه فيه الا بإذن الغرماء.
[٤] لعموم الصحة.
[٥] كما صرح به في القواعد وغيرها ، بل يظهر منهم أنه لا خلاف فيه ، بل عن صريح مجمع البرهان أو ظاهره أنه لا خلاف فيه ، معللين له بما ذكر.
[٦] لكنه نماء مال المالك ، فتمليكه محاباة تضييع على الوارث ،