تقيد الاذن وعدمه ، والأحوط مراعاة الاحتياط.
( مسألة ٩ ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ، ففي كون الضمان عليه [١] ، أو على العبد يتبع به بعد عتقه [٢] ، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط [٣] ، أو في كسبه مطلقاً [٤] ، وجوه وأقوال.
______________________________________________________
[١] كما عن النهاية وفي الروض وغيره ، وكأنه للحسن : « قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ، كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال (ع) : إن كان ضيع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون » (١) ، بعد حمل الصحيح الآتي على المثال ، بأن يكون ذكر الكسب من باب تمثيل ما يكون مع الضمان.
[٢] كما عن الحلي وجامع المقاصد ، عملا منهم بالقواعد ، لأن العبد هو المتلف.
[٣] هذا التفصيل منسوب إلى المسالك ، حملا للصحيح على ذلك ، كما تقتضيه القاعدة ، لأن إذنه في العمل المترتب عليه التلف بلا تفريط بمنزلة إسقاط حقه من كسبه ، فيجب على العبد الكسب لتفريغ ذمته. بخلاف صورة التفريط فإنه لا إذن له في العمل حينئذ ، فحقه في كسب العبد بحاله ، وهو مانع عن تصرف العبد فيه ، ولا وجه لضمان المولى حينئذ لعدم كونه متلفاً. وفيه : أن مجرد الاذن في العمل لا يكفي في تسويغ تصرفه في كسب العبد ، الذي هو ماله في غير مورد الاذن ، فالعمل بإطلاق النصوص متعين.
[٤] كما في القواعد تبعاً للشرائع. وتبعهما جماعة ، للصحيح : « وفي رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيراً ، قال (ع) : ليس على مولاه
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢ ، وباب : ١٢ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١.