( مسألة ١٠ ) : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر [١]. وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف [٢]. ولا وجه له إلا إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً [٣].
( مسألة ١١ ) : لا يجوز شراء المعيب ، إلا إذا اقتضت المصلحة ، ولو اتفق فله الرد أو الأرش ، على ما تقتضيه المصلحة.
( مسألة ١٢ ) : المشهور ـ على ما قيل ـ أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمة [٤]. وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك ، لا كلياً في الذمة. والظاهر أنه يلحق به [٥] الكلي في المعين أيضاً. وعلل ذلك : بأنه القدر المتيقن. وأيضاً الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره [٦] ـ كما إذا
______________________________________________________
[١] كما قوّاه في المسالك مع الغبطة. عملاً بإطلاق الاذن.
[٢] كما في الشرائع وغيرها.
[٣] فلا يكون فيه مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة أيضاً فلا بأس عملاً بإطلاق الاذن.
[٤] قال في الشرائع : « وكذا يجب أن يشتري بعين المال ، ولو اشترى في الذمة لم يصح ، إلا مع الاذن ». وفي القواعد : « وان اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك ، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة ». وفي الحدائق : أنه صرح بذلك جملة من الأصحاب.
[٥] يعني : بالشراء بعين المال ، لأنه نوع منه.
[٦] هذا وما بعده ذكرهما في المسالك.