الاضطرار ، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنها تصح حينئذ [١]. كما انه إذا اضطر إلى بيعها صح.
( مسألة ٢ ) لا تصح إجارة المفلس ـ بعد الحجر عليه ـ داره أو عقاره. نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة [٢] وأما السفيه : فهل هو كذلك ـ أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلا ـ أو لا؟ وجهان : من كونه من التصرف المالي وهو محجور [٣] ، ومن أنه ليس تصرفاً في ماله الموجود [٤] بل هو تحصيل للمال ، ولا تعد منافعه من أمواله [٥].
______________________________________________________
[١] إما لاختصاص دليل مانعية الإكراه بما إذا كان الإكراه على خصوص العقد أو الإيقاع ، فلا يشمل صورة ما إذا كان الإكراه على الغاية. وإما لأن دليل مانعية الإكراه لما كان امتنانياً لم يشمل المقام ، لأن شموله له خلاف الامتنان ، إذ يلزم منه الوقوع في الضرورة.
[٢] لأنه ليس تصرفاً في ماله الموجود ، بل هو تصرف في نفسه. ومنافعه ليست موضوعاً لحق الغرماء كي يمنع عن التصرف فيها ، فإجارة نفسه للاحتطاب والاصطياد ونحوهما مما لا يمنع المفلس عنه.
[٣] لأنه معقد الإجماع على عدم نفوذ تصرف السفيه.
[٤] كما هو مورد الأدلة اللفظية المانعة من نفوذ تصرفه من الكتاب والسنة.
[٥] لأن منافع الحر وإن كانت أموالا ، ويصح بذل المال بإزائها ، لكنها ليست مملوكة له ، لأن الملكية تتوقف على الاثنينية ، ولا اثنينية بينه وبين نفسه ، فاذا لم يملك نفسه لم يملك منافعه ، لأنها تابعة للعين ،