ـ بأن كان قلباً ـ لم يصح [١] وإن كان له قيمة ، فهو مثل الفلوس. ولو قال العامل : بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً لم يصح [٢] ، إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه.
الثالث : أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً [٣] ،
______________________________________________________
خلافه ». ويشير بذلك إلى صحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثمَّ يبيعها. قال (ع) : إذا بين ( الناس. خ ) ذلك فلا بأس » (١) وقريب منه غيره.
[١] لخروجه عن الدرهم والدينار وإن كان خالصاً ، فضلا عما إذا لم يكن ، لاختصاصهما بما كان مسكوكاً بسكة المعاملة ، فلا يشملان غيره.
[٢] لفقد الشرط الأول. وكان الأنسب ذكر هذا الشرط فيما سبق.
[٣] على المشهور ، بل ظاهر التذكرة : أنه لا خلاف فيه بيننا ، وحكي عن الشيخ في الخلاف. ولكن عن المبسوط : أنه حكى عن بعض بطلان المضاربة بالجزاف ، وحكى عن بعض : الصحة ، ثمَّ قال : « وهو الأقوى عندي » وعن المختلف : اختياره. لعموم أدلة الصحة ، من دون دليل واضح على المنع. وفي الشرائع : اشتراط أن يكون المال معلوم المقدار ، واستدل له في الجواهر بما دل على النهي عن الغرر (٢) ثمَّ أجاب عنه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الصرف حديث : ٢.
(٢) روي ذلك بنحوين : أحدهما : ما دل على النهي عن الغرر بقول مطلق ، رواه في التذكرة في المسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة. ويمكن استفادته مما رواه في الوسائل باب : ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : ٢. وباب : ١٢ منها حديث : ١٣ والآخر : ما دل على النهي عن بيع الغرر ، وقد تقدمت الإشارة في صفحة : ٧ من هذا الجزء الى روايته في الوسائل وكنز العمال وصحيح الترمذي والموطأ. فراجع كما رواه في مستدرك الوسائل باب : ٣١ من أبواب آداب التجارة حديث : ١