في تلك المدة على نفسه [١]. وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر ، بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لو لا الآخر فان كان الأمر الآخر عارضاً في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة [٢]. وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ، ثالثها التوزيع [٣]. وهو الأحوط في الجملة [٤] وأحوط منه كون التمام على نفسه وإن كانت العلة مجموعهما ، بحيث يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع [٥].
( مسألة ١٨ ) : استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه [٦] فلو سافر من غير إذن ، أو في غير الجهة المأذون فيه
______________________________________________________
قرينة ، إذ لا دليل على ذلك ، فالحمل على المفهوم العرفي متعين.
[١] كما صرح به في التذكرة والمسالك والجواهر. لأن السفر حينئذ لم يكن لمصلحة المال فيكون خارجا عن منصرف الأدلة.
[٢] لدخوله في إطلاق الدليل.
[٣] وأقواها ـ كما في الجواهر ـ جواز الإنفاق ، لإطلاق النص الشامل له ، ولأنه لا يخرج عن كونه لمصلحة المال المقتضية له على الاستقلال فتأمل.
[٤] والأضعف ، لأن الأدلة إن عمت اقتضت الأول ، وإلا اقتضت الثاني.
[٥] كما في الجواهر. لكنه غير ظاهر ، لما عرفت من أن الأدلة إن عمت اقتضت كون النفقة على المال ، والا اقتضت كونها على نفسه فالتوزيع لا مقتضي له ، ولذا كان الأقوى كونها على نفسه ، لعدم ثبوت دخوله في إطلاق الدليل.
[٦] كما في المسالك والجواهر. لاختصاص الدليل به ، أو لأن ما دل على الضمان بالتعدي مقدم عليه عرفاً ، أو لأنه خاص فيخصص به.