عن المتعدد تبرعاً في الحج والزيارات [١]. ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد [٢]
( مسألة ١٧ ) : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة [٣]. نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب. وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان
______________________________________________________
[١] كما هو مورد النصوص المتقدمة.
[٢] قد تقدم في صلاة الاستيجار ذكر بعض ما يدل على إهداء الثواب ، ولعل منه ما في مرسل الفقيه : « قال رجل للصادق (ع) : جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت. فقال (ع) : الآن فأشركهما » (١).
ونحوه خبر الحارث بن المغيرة (٢). فإن الظاهر من الإشراك بعد العمل الإشراك في الثواب ، كما فهمه منه في الوسائل. ثمَّ إن المصنف (ره) سيتعرض للإجارة على إهداء الثواب في المسألة الحادية والعشرين.
[٣] يدل على الجواز رواية محمد بن مروان : « ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ، يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك .. » (٣) ، وفي رواية علي بن أبي حمزة : « قلت لأبي إبراهيم (ع) : أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟. قال (ع) : نعم تصدق عنه ، وصل عنه ، ولك أجر بصلتك إياه » (٤). لكن في الوسائل بعد ذكر الخبر
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلاة حديث : ٩.