الثالث : أن يكونا مملوكين [١] ، فلا تصح إجارة مال الغير ، ولا الإجارة بمال الغير الا مع الإجازة من المالك.
الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا ، ولا الحطب للإشعال ، وهكذا.
الخامس : أن تكون المنفعة مباحة [٢] ، فلا تصح
______________________________________________________
نعم يمكن الاستدلال بذيل موثق سماعة (١) ، الدال على جواز البيع مع الضميمة ، حيث علل ذلك بقوله عليهالسلام : « فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه ». وفيه أيضاً : أنه لا يظهر منه أنه تعليل للجواز ، بل من المحتمل أن يكون بياناً لحكم تعذر الآبق ، وأنه لا يرجع المشتري الى البائع بما قابله من الثمن ، بل تكون معاوضة قهرية بين تمام الثمن وبين الضميمة ـ كما هو أحد الوجوه المحتملة في الرواية ـ أو غير ذلك من الوجوه ، لا أنه تعليل للجواز. نعم إذا كان المستند في المنع الإجماع ، فلا بأس بالقول بالصحة مع الضميمة ، لعدم الإجماع على المنع فيها.
[١] لأن الصحة بدون الملك ودون إذن المالك خلاف قاعدة السلطنة. وسيأتي منه التعرض للاجتزاء بإذن المالك أو إجازته.
[٢] وفي حاشية بعض الأعاظم : « إن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط ، فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة » ، لأن إضافة الملك بحسب اعتبار العقلاء إنما تكون فيما ترجع مصلحته الى المالك ، ويكون من كماله ، ولا يصح اعتبارها فيما يكون مفسدة ومضرة على المالك ، فيصح
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد البيع وشرون ، حديث : ٢.