أو مع التعدي عما أذن فيه ، ليس له أن يأخذ من مال التجارة.
( مسألة ١٩ ) : لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد ، أو عاملا لنفسه وغيره ـ توزع النفقة [١] وهل هو على نسبة المالين ، أو على نسبة العملين؟ قولان [٢].
( مسألة ٢٠ ) : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور
______________________________________________________
[١] كما هو المحكي عن جملة كثيرة من كتب الأعيان ، كالشيخ والفاضلين والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم. قال في الشرائع : « ولو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط » قال في المسالك : « وجه التقسيط ظاهر ، لأن السفر لأجلهما ، فنفقته عليهما ».
أقول : قد عرفت إشكال هذا التعليل ، فلا مجال للاستدلال به في المقام. نعم يتجه الحكم المذكور في الأول ، لصدق مال المضاربة على جميع الأموال ، ومقتضى إطلاق أن نفقة المضارب على مال المضاربة أنها على جميع الأموال ، ومقتضى ذلك التوزيع على الجميع. ويشكل في الثاني ، لصدق. كون العامل مضارباً فتكون نفقته على مال المضاربة ، ولا وجه التوزيع. نعم في الجواهر : أن السفر لما لم يكن للقراض خاصة اتجه التوزيع المزبور ، وهو راجع الى ما في المسالك وفيه ما عرفت.
[٢] في المبسوط : الجزم بالأول ، وفي جامع المقاصد : أنه أوجه. وفي المسالك : أنه أجود ، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال ، ولا ينظر إلى العمل. انتهى. وان شئت قلت. موضوع النفقة مال المضاربة. فهو موضوع التوزيع. وأما القول الثاني فلم نعرف قائله. نعم عن التذكرة : أنه إذا كان المال لنفسه فالتوزيع على المالين ، وإذا كان لغيره فعلى العملين. انتهى. لكن عبارة التذكرة لا تساعد عليه. وعلى تقديره فغير ظاهر الوجه.