ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة [١] من حيث جعل ربحها للمالك ، لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه. وأما وطء المالك لتلك الجارية فلا بأس به [٢] قبل حصول الربح ، بل مع الشك فيه ، لأصالة عدمه. وأما بعده فيتوقف على إذن العامل ، فيجوز معه على الأقوى [٣] من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه.
( مسألة ٤٣ ) : لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها ، فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته ، وبطلان
______________________________________________________
[١] لأن قول السائل : « هي لصاحب المال » يراد منه أنها ليست من مال المضاربة ، والا فإن مال المضاربة أيضاً لصاحب المال. ثمَّ إن الظاهر أن هذا الظهور هو الذي دعا المسالك إلى دعوى كونها قاصرة الدلالة. وأما دعواه اضطراب المفهوم فالظاهر أن الوجه فيه أن قول المالك : « تكون معك » غير ظاهر في الاذن في الوطء ، ولعل المراد أنها تكون معك أمانة ووديعة إلى أن ترجع في مقابل أن يرسلها الى المالك ، لكن لما كان من البعيد الاذن للعامل في الوطء للوديعة تعين أن يكون الإذن قرينة على أن المراد من كونها مع العامل أن يتخذها فراشاً له. وفيه : أن الظاهر من قوله : « تكون معك » الذي هو جملة وصفية للجارية د الجارية أنه يريد كونها مصاحبة له والمنصرف منه أن تكون فر ، لا أمانة.
[٢] لكونها ملكه بلا شريك.
[٣] لما يأتي في المسألة الواحدة والعشرين من فصل نكاح العبيد والإماء كما سبق.