وإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة [١].
( مسألة ٨ ) : مع إطلاق العقد وعدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك [٢] ، إلا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الإطلاق. ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو [٣] ، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو [٤] ، وإلا فالبيع باطل [٥] ،
______________________________________________________
ولم تتضمن النهي عنه. كما تشكل دعوى عدم تبادره من إطلاق العقد ، إذ لا مقتضى للانصراف عنه. وكونه تغريراً بالمال كلية غير ظاهر. نعم ربما يكون كذلك ، وربما يكون الحضر كذلك. وكأنه لذلك أهمل ذكره في الشرائع. فإذاً لا فرق بين السفر والحضر في الجواز ما لم تكن قرينة موجبة للانصراف عنه.
[١] لإطلاق بعض النصوص المتقدمة الشامل للمقام ، كما عرفت.
[٢] قال في التذكرة : « وليس له أن يبيع نسيئة بدون إذن المالك. لما فيه من التغرير بالمال ، فان خالف ضمن عندنا ». وفي المسالك : أن فيه تغريراً بمال المالك ، وأن الأمر فيه واضح. وفيه : أنه غير ظاهر ، بل ربما يكون النقد كذلك. فالأولى المنع عن كل منهما إذا كان فيه تغرير بالمال ، والجواز إذا لم يكن ، من دون فرق بين أن يكون متعارفاً وأن لا يكون ، كما هو ظاهر المختلف وغيره ، بل نسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين.
[٣] يعني : تصح المعاملة ، ويكون الربح بينهما ، على ما تقدم.
[٤] يعني : يصح البيع ، ويكون الربح مشتركاً.
[٥] لكونه غير مأذون فيه. قال في الشرائع : « ويقتضي إطلاق الإذن البيع نقداً ، بثمن المثل ، من نقد البلد. ولو خالف لم يمض إلا