إجارة المساكن لإحراز المحرمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو ذلك. وتحرم الأجرة عليها.
السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها [١] ، فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ، مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء ، أو عدم كفايته.
السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة [٢] فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد [٣] مثلا.
( مسألة ١ ) : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلا مع الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا. نعم تصح مع
______________________________________________________
أن تقول : يملك زيد أن يأخذ درهما من عمرو ، ولا يصح أن تقول : يملك زيد أن يأخذ منه عمرو درهما. والمحرمات لما كانت بنظر الشارع مفسدة ، لا يصح اعتبارها مملوكة عنده.
[١] لأنه مع عدمه يكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل ، ولا تصح معه المعاوضة المأخوذة في حاق الإجارة.
[٢] لأن تعذر المنفعة شرعاً بمنزلة تعذرها عقلا ، فيرجع الشرط المذكور إلى الذي قبله.
[٣] في بعض الحواشي : « إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها » وفيه : أن كنس الحائض للمسجد حلال ، وإنما الحرام المكث الموقوف عليه الكنس.