من قوة [١] ، خصوصاً إذا أوجب ذلك له الغبن.
هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر. أما لو بيعت عليه : ففي انفساخ الإجارة وجهان [٢]. أقواهما : العدم [٣]. ويتفرع على ذلك أمور :
منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ.
ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.
ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة [٤] ، لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين ، وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع [٥].
______________________________________________________
[١] لما عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية ، ولا فرق فيه بين المشتري والبائع. وقد استظهر شيخنا الأعظم في مكاسبه الاتفاق على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع والمشتري.
[٢] بل قولان.
[٣] كما هو المشهور. وعن الإرشاد : الانفساخ ، لأن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير وهذا لا يبقى بعد البيع ، ولأنه يلزم اجتماع العلتين على معلول واحد ، لأن المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالإجارة والتبعية. وضعفه بالتأمل ظاهر.
[٤] لأنها مملوكة أصالة بالإجارة.
[٥] فإن المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين ، فاذا كانت الزوجة لا ترث من العين لا ترث مما هو تابع لها.