فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل. وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولا.
الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم [١] ، فلا تصح إجارة العبد الآبق. وفي كفاية ضم الضميمة هنا ـ كما في البيع ـ إشكال [٢].
______________________________________________________
أربابها بشيء معلوم الى سنين مسماة ، فيعمر ويؤدي الخراج ، فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل » (١) الظاهر أن المراد بالمعلوم مقابل المجهول المطلق ، لا ما هو مراد المشهور.
[١] هذا واضح لو كان المراد تعذر التسليم ، لعدم المالية في المنفعة حينئذ لتصح المعاوضة عليها ، ولا يكون أكل الأجرة أكلا بالباطل. أما مع رجاء حصوله فمشكل. وقد عرفت اختصاص النهي عن الغرر بالبيع ، مع إمكان المناقشة في صدقه بمجرد ذلك ، لاحتمال اختصاصه بالجهل بأحد العوضين لا مجرد الخطر ، ولا مجرد الجهل ولو بالحصول. لكن الظاهر العموم ، وإن حكي الأول عن الشهيد الأول في شرح الإرشاد ، لكن حكي عنه في قواعده الاختصاص بالجهل بالحصول ، كما أشرنا الى ذلك في ( نهج الفقاهة ) فراجع ، فلا يجري الحديث إلا في ذلك. لكن الإشكال في عموم الحديث للإجارة ، فكأن المستند فيه الإجماع المدعى على اشتراط ذلك ، لا غيره.
[٢] عن جماعة : الصحة ، منهم الأردبيلي ، وعن آخرين : المنع ، منهم العلامة والشهيد. وعن آخرين : التردد. واستدل للأول : بأن الإجارة تتحمل من الغرر ما لا يتحمله البيع. وفيه : أن هذا المقدار لا يوجب القطع بالصحة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المزارعة حديث : ٥.