صرح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له ، على قاعدة التبعية ، بخلاف العبارة الثانية ، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضاً ، على قاعدة التبعية ، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل. وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل [١].
( مسألة ٢٦ ) : لا فرق [٢] بين أن يقول : خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضا ولك ربح نصفه ، في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة. وربما يقال : بالبطلان في الثاني [٣] ، بدعوى : أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما ، أو يربح أكثر من النصف ، فلا يكون الحصة معلومة وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف. وفيه : أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح ، فلا إشكال.
______________________________________________________
[١] كما في الجواهر ، بل قال : « هو واضح ». وهو كما قال. لكن منعه في المسالك ، لعدم استقرار العرف على ذلك ، ثمَّ قال : « والأجود البطلان » وفي القواعد : « بطل على إشكال ».
[٢] كما في الشرائع والقواعد ، وفي المسالك : « المشهور صحة القراض في الصورتين ، وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى ».
[٣] نسبه في المسالك الى الشيخ في أحد قوليه ، وعلله بما ذكر ، ومحصله إشكالان ( الأول ) : أن شرط القراض الاشتراك في كل جزء من الربح وفي الفرض لا اشتراك ، لأن ربح أحد النصفين للعامل ، وربح النصف الآخر للمالك وأيضاً قد لا يعامل إلا بالنصف ، فيكون ربحه