( مسألة ٣ ) : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل [١].
______________________________________________________
منهما يدعي أمراً على خلاف الأصل ، كما عرفت في الصورة الرابعة. وبعد التحالف يستحق المالك أجرة المثل في الصورة الأولى منها ، والمسمى في الثانية دون الزائد ، أخذاً له باعترافه بناء على قاعدة الاحترام. أما بناء على عدمها فلا يستحق شيئاً ، لأصالة البراءة من دون ثبوت سبب مضمن. وأما في الصورة الثالثة فلا يستحق شيئاً على كل من المبنيين ، أخذا له باعترافه بفراغ ذمة المتصرف.
هذا حكم صور المسألة على اختلاف المباني المتقدمة. ففي الشرائع قال في كتاب العارية : « إذا قال الراكب : أعرتنيها ، وقال المالك : آجرتكها ، فالقول قول الراكب ، لأن المالك مدع للأجرة. وقيل : القول قول المالك في عدم العارية ، فإذا حلف سقطت دعوى الراكب وتثبت عليه أجرة المثل لا المسمى. وهو أشبه ». وظاهر كل من القولين : أن المورد من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي. لكن في القواعد في كتاب المزارعة : « لو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية ، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى ». وظاهره : أن المقام من باب التداعي. وعن الشيخ في المبسوط : العمل بالقرعة في تعيين المدعي والمنكر. لكن المحكي عن عبارته. أن ذلك أحوط. والاشكال فيه ظاهر على كل حال ، إذ لا موجب للخروج عن القواعد ـ التي قد عرفتها ـ من دون دليل مخرج.
[١] كما هو المعروف المصرح به في كلماتهم ، لأصالة عدم وقوع الإجارة على الزائد المختلف فيه « فيكون القائل به منكراً. نعم بناء على أن المعيار في المدعي صورة القضية : يكونان متداعيين ، كما نسب إلى