______________________________________________________
الإجارة ، بل موضوعه الاستيفاء بلا بذل مجاني كما عرفت. فالمدعي لا أثر له ولا يجري فيه الأصل في المقام ، ولذا لو اعترف المالك بعدم الإجارة وأنكر العارية ثبت الضمان مع يمينه على نفي العارية. وبناء على عدم ثبوت قاعدة الاحترام ، يكون مدعي الإجارة مدعياً ومدعي العارية منكراً كما عرفت سابقاً. وعلى الأول : يستحق المالك بعد يمينه المسمى لا غير ، لاعترافه بعدم استحقاق الزائد عليه ، وعلى الثاني : لا يستحق المالك شيئاً ، بعد يمين مدعي العارية على نفي الإجارة.
الصورة الرابعة : أن تكون الأجرة عيناً خارجية. وحكمها : أنه بناء على كون المعيار في تشخيص المدعي الغرض من النزاع ، فهما من باب المدعي والمنكر ، لأن المالك يدعي ملك العين الخارجية والمتصرف ينفي ذلك. ودعوى الأول خلاف الأصل ، ونفي الثاني موافق للأصل. ودعوى المتصرف العارية وإن كانت خلاف الأصل ، لكن لا أثر لأصالة عدمها ، إذ المقصود منها إن كان إشغال ذمة المتصرف ، فلا مجال له لاعتراف المالك بعدم اشتغال ذمة المتصرف بشيء ، وإن كان المقصود منها إثبات ملك المالك للعين الخارجية ، فهي لا تصلح لإثبات ذلك ، لأنه لازم غير شرعي. فادعاء المتصرف العارية لا أثر له إلا بلحاظ ما يلزمه من نفي الإجارة كما عرفت. فاذا حلف المتصرف على نفي الإجارة انتفى ملك العين الخارجية للمالك. أما إذا حلف المالك على نفي العارية لم يثبت ملكها للمالك ، لأنه لازم عقلي ، ولم ينتف به اشتغال ذمة المتصرف بأجرة المالك ، لأنه حاصل باعترافه.
هذا كله حكم الصور الثلاث بناء على كون المعيار في تشخيص المدعي الغرض المقصود من النزاع. أما بناء على كون المعيار فيه صورة الدعوى : فالخصمان في جميع الصور الثلاث المذكورة متداعيان ، لأن كلاً