( مسألة ٣ ) : إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه [١] ، وتفرغ ذمته بذلك ، ويستحق الأجرة المسماة. نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه ، لا يستحق الأجرة المسماة [٢] ، وتنفسخ الإجارة حينئذ ، لفوات المحل ، نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق.
( مسألة ٤ ) : الأجير الخاص ـ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة ، أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له [٣] ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية ـ [٤]
______________________________________________________
منها دفع ما اشترى من الأبر والخيوط ، لا يجدي في تحقيق العمل المعتبر ، مع أنه مراد المصنف (ره) قطعا. نعم يصدق بذلك الغرم. لكنه غير كاف.
[١] الظاهر أنه لا إشكال في جواز التبرع في مثل ذلك مما كان في الذمة ، عيناً كان أو عملاً مملوكاً لغيره عليه ، ويقتضيه بناء العقلاء عليه ، كباب النيابة. فإنه نوع منها.
[٢] لعدم انطباق ما في الذمة عليه إلا بالقصد. وكذا الحكم في الدين ، فان المديون إذا أعطى الدائن ما يساوي الدين لا يكون وفاء الا مع قصد الوفاء.
[٣] من دون إشغال ذمته بشيء ، نظير إجارة الدابة بلحاظ منفعتها الخاصة ، فإنه لا اشتغال في ذلك لذمة الدابة ولا لذمة المؤجر. وبذلك افترق الثالث عنه ، فان فيه إشغال ذمته بلا تملك لمنفعته الخاصة أصلا.
[٤] كما في الثالث.