لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع ، عملاً ينافي حق المستأجر ، إلا مع إذنه [١] ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل ، بحيث لا يتوانى فيه الى الفراغ. نعم لا بأس بغير المنافي ، كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل [٢] ، فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار. ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها ، لانصراف المنافع عن مثلها [٣].
هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر ، فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر ، وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها ، فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة [٤]
______________________________________________________
[١] بلا خلاف فيه. بل لعله مجمع عليه كما في الجواهر. وقد يشير اليه خبر إسحاق : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يستأجر الرجل بأمر معلوم ، فيبعثه في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بها كذا وكذا ، فما ربحت بيني وبينك. فقال (ع) : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس » (١) وإن كان في القواعد العامة كفاية ، لأنه تصرف في حق الغير ، وهو حرام.
[٢] كما صرح به في الجواهر ، وكذا ما بعده ، لعدم كونه تصرفاً في حق الغير.
[٣] يعني : لو كانت الإجارة على النحو الأول. وعن المسالك : احتمال المنع. وعن الروضة : فيه وجهان. لكنه ضعيف.
[٤] لعدم التسليم الذي عليه مبنى المعاوضة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.