المعاملة ذلك ، خصوصاً في المضاربة [١] ، وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير [٢] أنه من هو ومن أي بلد. ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر ويرجع هو على المالك.
الثامنة عشرة : يكره المضاربة مع الذمي ، خصوصاً إذا كان هو العامل. لقوله (ع) : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة » [٣]. وقوله (ع) : « إن أمير المؤمنين (ع) كرّه مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم » [٤]. ويمكن أن يستفاد
______________________________________________________
ومن ذلك تعرف الوجه فيما ذكره المصنف رحمهالله من كون الدعوى مدفوعة : بأن مقتضى المعاملة ذلك ، يريد أنه مقتضى الوكالة ذلك. إذ المعاملة إنما تقتضي وجوب دفع الثمن على من دخل في كيسه المثمن ، وذلك يقتضي الرجوع الى الأصيل ، لكن تقتضي الوكالة ذلك.
[١] لما فيها من التفويض إلى العامل وبعد المالك عن المعاملة.
[٢] فإنه لو لا جواز الرجوع على العامل لم يقدم على المعاملة معه أحد ، لما في ذلك من الخطر العظيم.
[٣] في صحيح علي بن رئاب : « قال أبو عبد الله (ع) : لا ينبغي » رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد ، ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، ورواه الحميري عن الحسن بن محبوب (١).
[٤] رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب كتاب الشركة حديث : ١