ويكفي فيهما كل دال ، قولا ، أو فعلا [١]. والإيجاب القولي كأن يقول : ضاربتك على كذا ، وما يفيد هذا المعنى. فيقول : قبلت.
ويشترط فيها أيضاً ـ بعد البلوغ ، والعقل ، والاختيار [٢] وعدم الحجر لفلس أو جنون [٣] ـ أمور :
______________________________________________________
[١] لما دل على صحة المعاطاة وكونها عقداً فعلياً لا قولياً ، والعقدية لا تتوقف على الإنشاء باللفظ ، بل تكون بالإنشاء بالفعل أيضاً بلا فرق إلا في بعض الأحكام المذكورة في مبحث المعاطاة ، التي قد لا تطرد هنا. وفي الرياض : « ومن لوازم جوازها وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه ، وفي اشتراط وقوع قبوله لفظياً ، أو جوازه بالفعل أيضاً ، قولان ، قوى ثانيهما في الروضة تبعاً للتذكرة ، ويظهر منهما عدم الخلاف بيننا فيه ، وفي الاكتفاء في طرف الإيجاب بكل لفظ ، فان تمَّ ، والا فالأولى خلافهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن » ، وظاهره المفروغية عن عدم جواز الإيجاب بالفعل. ولكنه غير ظاهر ، بل ممنوع. ومثله الأصل الذي ذكره ، فان العمومات كافية في رفع الأصل والمنع من جريانه ، يتضح ذلك بملاحظة مباحث المعاطاة.
[٢] هذه الأمور شروط في عموم تصرفات الإنسان في ماله ونفسه ، وبيان أدلة ذلك موكول الى كتاب الحجر ، وقد تعرض الفقهاء ـ قدسسرهم ـ لذلك في الجملة في كتاب البيع ، لأنه أول الكتب المتعلقة بالتصرفات الاعتبارية تحريراً ، وقل ما يتعرضون لذكر ذلك في غيره.
[٣] ذكر الجنون مستدرك للاكتفاء بذكر اشتراط العقل سابقاً. وكان اللازم ذكر السفه بدله ، لما دل على حجر السفيه عن تصرفه في ماله فلا تصح المضاربة إذا كان المالك سفيها ، كما لا تصح إذا كان العامل