التلف ، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ، ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة [١].
( مسألة ١٣ ) : إذا اكترى دابة ، فسار عليها زيادة عن المشترط ، ضمن. والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط ، وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
( مسألة ١٤ ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف ، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف ، إلا مع منع المالك من ذلك [٢] ، أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو. ولو تعدى عن
______________________________________________________
مأذون فيه. وفيه : أن الموجب للضمان العدوان ، الحاصل بحمل ما لم يأذن به المالك.
[١] حكي في المسألة ثلاثة أقوال : الأول : ثبوت أجرة مثل المجموع. حكي عن الأردبيلي. والثاني : أجرة مثل الزائد مع المسمى. حكي عن المشهور. والثالث : ثبوت المسمى مع أجرة الزيادة بحساب المسمى. حكي عن المقنعة. والأخير غير ظاهر. والأولان محمولان على التفصيل المذكور في المتن فيرتفع الخلاف. يظهر ذلك من دليلهما. نعم لازم ما اختاره في المسألة السادسة من الفصل الآتي : وجوب المسمى وأجرة المثل للمجموع. أما الأولى : فبالإجارة ، لعدم الموجب لفسادها. وأما الثانية : فلاستيفاء المنفعة غير المأذون فيها. وسيأتي هناك التعرض لذلك.
[٢] هذا إذا لم يكن قد اشترط في العقد ، ولو لأجل التعارف المنزل عليه العقد ، وإلا كان منع المالك بلا حق.