( مسألة ٧ ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلا به ، فان كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء [١] والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا [٢]. نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار
______________________________________________________
منافعه لا على ذمته ، ومنافعه بالإجارة مال للمستأجر كسائر أمواله ، فإذا جاز له التصرف في كسبه جاز له التصرف في مال المستأجر غير الخدمة ، وهو كما ترى.
[١] قد نفى الخلاف فيه غير واحد ، وتأتي في هذه المسألة الإشارة إلى وجهه ، وأنه إما من قبيل خيار تخلف الوصف ، أو هو مقتضى حديث لا ضرر (١).
[٢] حكي عليه اتفاق الأصحاب إلى زمان الشهيد ، فتردد فيه في اللمعة ، وتبعه غيره فيه. وعن جامع المقاصد : أن الأصح ثبوته. وهو في محله لو كان الناقص جزءاً ملحوظا بالإجارة مقابلا به جزءاً من الأجرة فإنه يكون من قبيل الخراب لبعض البيوت. أما إذا لم يكن كذلك ، بل كان من قبيل الوصف الموجب لنقص المالية ، ـ كبطء السير في الدابة ـ فلا وجه له ظاهر. وكونه منشأ لنقص المالية غير كاف في لزوم إرجاع بعض الأجرة كما لا يخفى. وثبوت الأرش في العيب في المبيع لدليل يخصه ، لا يصحح البناء عليه في المقام بعد كونه خلاف القاعدة. بل في الفرض الأول إنما الثابت التقسيط ، كما عبر به في المتن في خراب بعض بيوت الدار ، لا الأرش المصطلح الذي هو تدارك لنقص المالية ولو بمال أجنبي
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخيار في كتاب البيع ، وباب : ٥ من كتاب الشفعة ، وباب : ٧ ، ١٢ من كتاب احياء الموات.